.فصلٌ في بيع المضغوط وما أشبهه:
829- وَمَنْ يَبِعْ في غَيْرِ حقٍّ شَرْعِي ** بِالْقَهْرِ مَالاً تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي830- فَالْبَيْعُ إنْ وَقَعَ مَرْدودٌ وَمَنْ ** باعَ يَحوزُ المُشْتَرَى دونَ ثَمَنْ831- والْخُلْفُ في الْبَيْعِ لِشَيْءٍ مُغْتَصَبْ ** ثالثُها جَوَازُهُ مِمَّنْ غَصَبْ.فصل في مسائل من أحكام البيع:
832- أَبٌ على بَنيهِ في وِثاقِ ** حَجْرٍ لهُ يَبيعُ بالإطلاقِ833- وفِعْلُهُ عَلَى السَّدادِ يُحْمَلُ ** وَحَيْثُ لاَ رَدَّ ابْنُهُ مَا يَفْعَلُ834- وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ ** إلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ835- وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ ** أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ836- عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ ** فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ837- وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا ** إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا838- فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي ** مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي839- وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا ** وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا840- وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا ** بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا841- والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ ** أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ842- إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ ** برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ.فصل:
843- وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ ** جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ844- بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ ** مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ845- فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا ** لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا846- كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ ** يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ847- وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ ** وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ848- وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ ** أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ.فصل في اختلاف المتبايعين:
849- وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ ** مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ850- وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا ** مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا851- والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري ** في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ852- ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَا ** وقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى853- وَقيلَ لاَ يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلى ** حُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ854- وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرى ** وذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى855- وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا ** تفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا856- ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَا ** بِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا857- وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْ ** في أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ858- وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَا ** يَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا859- وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِ ** لبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ860- وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِ ** لِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ861- وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِي ** حَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ862- والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْ ** في القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ863- وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَا ** مُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا864- كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِ ** مَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ865- والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَا ** جارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا866- الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِ ** أَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ867- مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جار ** عَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ868- وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْ ** فيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ869- وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُ ** وَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ870- وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِ ** وَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ871- وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَى ** بِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا872- لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِ ** وَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي873- وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَى ** والْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا874- وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُ ** مِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ875- وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَا ** مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا876- وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِ ** في أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ877- والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَا ** والْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى.فصل في حكم البيع على الغائب:
878- لِطالبِ الحُكْمِ عَلَى الغُيَّاب ** يُنْظَرُ في بُعْدٍ وَفي اقْتِراب879- فَمَنْ عَلَى ثَلاثَةِ الأَيَّامِ ** ونَحْوِهَا يُدْعَى إلى الأَحْكامِ880- ويُعْذِرُ الحاكِمُ في وصولِهِ ** بِنَفْسِهِ لِلْحُكْمِ أَوْ وَكيلِه881- فإنْ تَمَادى والمَغيبُ حَاله ** بيعَ بإِطْلاَقٍ عَلَيْهِ مالُهُ882- بعدَ ثُبوتِ المُوجباتِ الأُوَّلِ ** كالدَّيْنِ والْغَيْبَةِ والتَّمَوُّلِ883- وما مِنَ الدَّيْنِ عليْهِ قُضِيَا ** وكَالطَّلاَقِ والعِتاقِ أُمْضِيَا884- ومَا لَهُ لِحُجَّةٍ إرجاءُ ** في شأنِ ما جَرى بِهِ القضاءُ885- إلاّ معَ اعْتِقالِهِ مِنْ عُذْرِ ** مثْلِ العدوِّ وارْتِجاجِ البَحْرِ886- والحكمُ مثلِ الحالةِ المُقَرَّرَهْ ** فيمَنْ عَلَى مسافَةٍ كالْعَشَرَه887- وفي سِوى اسْتِحْقاقِ أصْلٍ أُعْمِلاَ ** والخلفُ في التَّفْليسِ معْ عِلْمِ المَلاَ888- وذا لهُ الحُجَّةُ تُرْجَى والذي ** بِيع عليهِ ما لَهُ مِنْ مُنْقِذِ889- ويَقْتَضي مِنْ موجِبِ الرُّجوعِ ** مِنَ الغريمِ ثَمَنُ المَبيعِ890- وغائبٌ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِ ** لِمثلِ مَكَّةَ ومِثْلِ يَثْرِبِ891- ما الْحُكْمُ في شَيْءٍ عليْهِ يَمْتَنِعْ ** وهو على حُجَّتِهِ ما تَنْقَطِعْ892- والحُكْمُ مَاضٍ أَبَدًا لا يُنْقَضُ ** وَمَا بِهِ أُفيتَ لاَ يَنْتَقِضُ893- لكنَّ معْ بَراءَةٍ يُقْضَى لَهُ ** بِأَخْذِهِ مِنَ الغريمِ مَا لَهُ.فصلٌ في العيوب:
894- وَمَا مِنَ الأُصولِ بِيعَ وَظَهَرْ ** لِلْمُشْتَري عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَتَرْ895- فإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثيرُ ** في ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسيرُ896- ومَا لِمَنْ صارَ لَهُ الْمَبيعُ ** رَدٌّ وَلاَ بِقيمةٍ رُجوعُ897- وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِ ** كَالعيبِ عَنْ صَدْعِ جِدارٍ بَيِّنِ898- فالْمُشْتَري لَهُ الرُّجوعُ هاهنا ** بِقيمة العَيْبِ الَّذي تَعَيَّنَا899- وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَى ** فَمَا عَلاَ فالرَّدُّ حَتْمٌ بالقضَا900- وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمانَا ** في غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كانَا901- وبَعْضُهُمْ بِالأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَا ** في أَخْذِ قيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا902- ثُمَّ العُيوبُ كُلُّها لا تُعْتَبَرْ ** إلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ903- والْمُشْتَري الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْ ** فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيامُهُ مُنِعْ904- إلاَّ مَعَ الفَوْرِ ومَهْمَا اسْتَعْمَلاَ ** بَعْدَ اطلاعِهِ المعيبَ بَطَلاَ905- كاللُّبْسِ والرُّكوبِ والبِنَاءِ ** والْهَدْمِ والجِماعِ للإِمَاءِ906- وكامِنٌ يَبْدو مَعَ التَّغْييرِ ** كَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ في الْمَأْثورِ907- والبقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيوبِ الدُّورِ ** ويوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْمَشهورِ908- وَأُجْرَةُ السِّمْسارِ تُسْتَرَدُّ ** حيثُ يَكونُ لِلْمَبيعِ رَدُّ909- وَحيثُمَا عُيِّنَ قاضٍ شُهِدَا ** لِلْعَيْبِ فَالإِعْذارُ فيهم عُهِدَا.فصلٌ في الغَبْن:
910- ومَنْ بِغَبْنٍ في مبيعٍ قاما ** فَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجوزَ العَامَا911- وَأَنْ يَكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْ ** والغَبْنُ بالثُّلْثِ فَمَا زادَ وَقَعْ912- وعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بالأَحْكامِ ** وَلَيْسَ لِلْعارِفِ مِنْ قِيامِ.فصلٌ في الشُّفعة:
913- وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْ ** في ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ914- وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِ ** تَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ915- والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِ ** ووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ916- والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَا ** بالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى917- وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْ ** وَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ918- وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْ ** لِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ919- وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِ ** وفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ920- والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِ ** وجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ921- وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْ ** وفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ922- ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْ ** وشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ923- ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجب ** كذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ924- والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْ ** والأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ925- والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِ ** يُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ926- وغائِبٌ باق عليها وكذا ** ذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا927- والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَ ** عَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ928- وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَا ** فَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا929- وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْ ** أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ930- كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَا ** بِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا931- وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَض ** والْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ932- والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِ ** والدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ933- وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِ ** في الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ934- وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَ ** هِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ935- وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْ ** فَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ936- إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُ ** وقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ937- وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُ ** وباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ938- وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعي ** بَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ939- فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْ ** وَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ940- والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَى ** يُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى941- إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَا ** في صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا942- والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَبا ** أنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا943- وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِ ** عن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ944- ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِ ** على الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ945- وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْ ** مُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ946- ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِي ** مِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ947- وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَلي ** قيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ948- وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَى ** يَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا.فصل في القسمة:
949- ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِ ** وغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ950- فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِ ** تسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ951- ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُ ** وجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ952- كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفي ** مَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي953- وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَ ** يُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ954- وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ ** قَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ955- وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْ ** يَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ956- وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِ ** لكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ957- جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَى ** وتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلاًّ مُطْلَقَا958- في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْ ** فيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ959- وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِ ** حيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ960- وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِ ** ولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ961- ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُ ** وقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ962- وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِ ** مِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ963- كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضي ** فيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ964- ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَا ** مُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا965- وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَى ** مَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ966- فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْ ** في قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ967- إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَا ** مَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا968- ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْ ** وَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ969- كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِ ** وغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ970- وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِ ** فَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ971- ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِ ** لحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ972- وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْ ** لَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ973- مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِ ** لا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ974- وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُ ** تُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ975- ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْ ** يُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ976- وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْ ** وآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ977- وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَا ** واقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا978- والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْ ** منْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ979- والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَ ** أَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى980- والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِ ** يُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ981- وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْ ** مَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ982- وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْ ** فَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ983- وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ في ** أُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ984- وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْ ** مِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ985- وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْ ** أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ986- إلا إذا ما الوارِثون باؤوا ** بِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا987- والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ ** إلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ988- وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ ** عَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ989- كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْ ** لِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ990- وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِ ** مِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ991- كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِ ** الْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ